ما الغاية من صدور الأحكام القضائية إن كانت ستبقى في رفوف مكاتب السادة العمال

أفريقيا بلوس ميديا

تحرير الإعلامي: أحمد الشرفي

توضيب: محمد بنهيمة

ماهي الرسائل المشفرة التي يحاول إرسالها بعض السادة العمال حينما يرفضون تنفيذ احكام صادرة بإسم صاحب الجلالة فهل هي تحقير لمقررات قضائية أو إستخفاف بالقضاء المغربي ام إستهتار بهيبة الدولة ام تمرد على الاسرة الحاكمة والنظام العام حيث ان العديد من المواقف تجعلك تشك هل هاته الاحكام صدرت في المملكة المغربية ام في إحدى المحاكم بالدول المجاورة.
حينما يوضع حكما قضائيا صادرا بإسم جلالة الملك فوق طاولة السادة العمال فيجدر بهم تسخير القوات العمومية على الفور لتنفيذه وإلا فما الجدوى من تشييد المحاكم و تشريع القوانين و إصدار الاحكام والترافع خلال مراحل التقاضي، فهناك العديد ممثلي صاحب الجلالة يرفضون تنفيذ احكام صادرة بإسم جلالته.
حيث نعرض عليك عزيزي القارئ ملف اليوم وهو حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية المحمدية يقضي بهدم بناية عشوائية تتكون من طابقين وسطح بنيت في ظروف غير قانونية لكن ممثل صاحب الجلالة بالاقليم رفض تنفيذ الحكم الصادر بإسم جلالته حيث أصدرت المحكمة حكم جنحي عادي تحت رقم “19/312“.…. بتاريخ “2019/03/26“.
ملف جنحي عادي سراح تحت عدد “2019/288“، حيث تمت إدانت الظنين المتورط في جنحة البناء العشوائي بدون رخصة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 40. 64 . 71. من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير ،و بناء على متابعة النيابة العامة للمتهم بما ذكر أعلاه المؤسسة محضر معاينة عدد “2018/54” بتاريخ “2018/12/10“، المنجز من طرف قائد الملحقة الإدارية الاولى…حيث تمت عملية البناء بدون الحصول على الوثائق التقنية اللازمة المسلمة من طرف مهندس الخرسانة المسلحة وعدم التوفر على شهادة إفتتاح الورش المسلمة من طرف المهندس المعماري وعدم ملاءمة دفتر الورش من طرف المهندس المعماري ومهندس الخرسانة المسلحة قصد تتبع سير الاشغال وفق التصميم المرخص وتصميم الخرسانة المسلحة.
وعندما عرضت القضية على انظار المحكمة ادرجتها بجلسة “2019/03/19، التي تخلف عنها المتهم رغم الاستدعاء والتمس السيد وكيل الملك الإدانة ……. وبعدها اعتبرت المحكمة الملف جاهز فقررت حجزه للتأمل والنطق بالحكم لجلسة “2019/03/26، وبعد التامل طبقا للقانون تابعت النيابة العامة الظنين وفق فصول المتابعة.
حيث يعاقب طبقا لمقتضيات المادة “71” من القانون أعلاه بغرامة من “10.000 درهم الى “100.000درهم“، كل من باشر بناء من غير الحصول على الإذن الصريح أو الضمني المنصوص عليه في المادتين”42.40“، وحيث أن محاضر المعاينة المنجزة على الوجه الصحيح وطبقا للقانون يوثق بمضمونها مالم يطعن فيها بالزور تطبيقا لمقتضيات المادة 292 من ق.م.ج …… وحيث أن المحكمة وبعد دراستها للقضية وخلال ماسطر بمحضر المعاينة المنجزة إثباتا للمخالفة المقترفة ثبت لديها وإقتنعت بأن ما نسب الى الظنين ثابت في حقه مما يتعين التصريح بمؤاخدته من أجله مع تمتيعه بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية طبقا للمادة 46 من القانون الجنائي.
وحيث يتعين تحميل الظنين الصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى وعملا بمقتضيات الفصول “286 .287. 288 .289 . 290 .291 . 292 . 300 . 304 .374 .386“، من قانون المسطرة الجنائية وكذا ظهير”17 .يونيو .1992“،سند المتابعة …. لهاته الأسباب قضت المحكمة علنيا وابتدائيا وغيابيا بمؤاخدة الظنين بما نسب إليه وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع الصائر وبهدم ماتم بناؤه بدون ترخيص، ليبقى السؤال المطروح مادامت المحكمة صدرت حكم بهدم البناية العشوائية فمن سينفد هذا الحكم و اين كانت السلطات المحلية حينها و ماهو دور الشرطة الإدارية عندما كانت تتم عملية البناء حيث انه تمت عملية البناء في ظروف غير قانونية الشيء الذي يضع السلطة المحلية و الإقليمية موضع شبهة.
حيث اكد المطالب بالحق المدني للجريدة في تصريح مسجل أن للمخالف معارف داخل إحدى المصالح وهو من يساعده ويتستر عليه، كما اكد المتضرر ان الحكم صدر في عهد العامل السابق للإقليم السيد علي سالم الشكاف الذي كان على راس عمالة المحمدية قبل ان تشمله الحركة الانتقالية الى إقليم مديونة ومع إستمرارية المرفق فإن المطالب بالحق المدني حاليا يلتمس من عامل الإقليم الحالي السيد هشام المدغري ان يعمل على تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم الصادر بإسم صاحب الجلالة والمشار إليه أعلاه…..يتبع

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*