توقيفات بالجملة في جماعة بوسكورة.. زلزال إداري يضرب رئيس جماعة بوسكورة ونوابه بسبب “اختلالات” في التعمير وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للعزل

أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة

علمت مصادر موثوقة، لجريدة “أفريقيا بلوس ميديا” أن عامل إقليم النواصر أقدم على توقيف رئيس جماعة بوسكورة، “بوشعيب طه”، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب نائبيه “فوزية السمان”، المسؤولة عن تدبير رخص الربط الكهربائي وعضوة بنفس الحزب، و”محمد السافري” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى المستشار الجماعي “عبد الله الأمين” عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وحسب نفس المصادر، فإن “هذه القرارات، التي اتخذها عامل إقليم النواصر، جاءت في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل الحق في إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه “المادة ذاتها تنص على إمكانية توقيف الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور قرار المحكمة”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التوقيفات جاءت عقب رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في مجال التعمير وتدبير الجبايات المحلية، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، وإحالة ملفات المعنيين على أنظار المحكمة الإدارية للبث في إمكانية عزلهم نهائيا من مهامهم الانتدابية.

_أخطر الخروقات المسجلة:

*منح رخص بناء عشوائية* وخارج القانون

*احتلال الملك العام* وبناء فوق طرق عمومية. 

*ربط غير قانوني* بشبكات الماء والكهرباء. 

*صفقات مشبوهة* واستغلال للنفوذ. 

*تزوير محاضر وإقصاء المنافسين*. 

*تهرب ضريبي واختلالات في الجبايات*.

⚖️ ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعاراً… أصبح واقعاً.
*وبوسكورة اليوم تنتظر صفحة جديدة نظيفة، خالية من المحاباة والفساد*.

وتعتبر جماعة بوسكورة من الجماعات الحيوية التابعة لإقليم النواصر، والتي تعرف توسعا حضريا متسارعا وتدفقا استثماريا متزايدا، ما يجعل من تدبير شؤونها مسؤولية دقيقة تقتضي التزاما تاما بالشفافية والقانون.

ويرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية في الأسابيع المقبلة قراراتها بشأن طلبات العزل، والتي إن تم تأكيدها، فستسقط عضوية الأسماء المعنية من المجلس الجماعي لبوسكورة، وتمنعها من الترشح خلال ما تبقى من مدة الانتداب الحالي، طبقا لنص المادة 64.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*