أفريقيا بلوس / متابعة : محمد بنهمى
في إطار اليقظة للرجال السلطة بعمالة البرنوصي ثم حجز ما يقارب “20 طن من الدقيق الفاسد“ كانت موجهة للمواطنين بسيدي البرنوصي، العملية التي ثم أمس “الأربعاء 11مارس“ جاءت بناءا على إخبارية توصلت بها عناصر السلطة المحلية بحيث إنتقل “قائد ملحقة اناسي رفقة الخليفته وكذا الاعوان“ لعين المكان ليتم توقيف الشاحنة المحملة بالدقيق الفاسد بحيث كانت الشاحنة تحمل “عشرون طونا من الدقيق الفاسد“ الذي كانت وجهته منطقة سيدي مومن عمالة البرنوصي لتمريره للمستهلكين عن طريق المحالات التجارية بالمنطقة،
وبتعليمات من “عامل عمالة البرنوصي“ و “الكاتب العام محمد شبعان“ و “وكيل الملك“ ثم القبض على السائق بخطة موزونة وعلمية، بحيث فتحت السلطات بحتا في الموضوع للوصول إلى باقي المشاركين في هذه الجريمة التي تمس حق من حقوق الانسان وهو حق الحياة ،ولا سيما الحد من مثل هذه الظواهر ،والقضاء عليها ،و من المنتظر أن يتم فتح بحوت جديدة في القضية، وخروج رجال السلامة الغذائية في زيارات متعددة للمحالات التجارية بالمنطقة ،وتقديم المشتبه بهم للعدالة للاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك من أجل ضمان أمن وأمان منطقة البرنوصي.
كما أن الفصل الثاني من القانون رقم “13.83“ يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وينص على مايلي:
يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو إسقاطا للحيوانات يعلم أنها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الأكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم “1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 “29 أكتوبر 1959“ بزجر الجنايات على صحة الأمة :
1– الحبس من “سنتين“ إلى “ست سنوات“ إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما ؛
2– السجن من “خمس“ إلى “عشر سنوات“ إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال أو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة ؛
3– السجن من “عشر سنوات“ إلى “عشرين سنة“ إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.
بحيث تسري هذه البنود على كل من شارك أو سهام في بيع أو شراء بضائع فاسدة, لذلك سيسري هذا الفصل مع باقي الفصول التي تندرج ضمن القانون رقم “13.83“ المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ،عن قضية الدقيق الفاسد “بمنطقة البرنوصي“ وكل المشاركين في هذه الجريمة الإنسانية.

















قم بكتابة اول تعليق