النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر فى الجريدة الرسمية

أفريقيا بلوس ميديا

متابعة مديرة الموقع: زينب أنوار

نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7281)، الصادر في 11 مارس الجاري، النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موزعا بين ثمانية أقسام.
وتقول المادة 43 المتعلقة بكيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات إنه “إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.
وفي ما يهم المفتشية العامة للشؤون القضائية فقد حددت المادة 12 مهامها، ولعل أبرزها “التفتيش المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، مع تقدير ثرواتهم، وتلك الخاصة بأولادهم، وأزواجهم، بعد التكليف من الرئيس المنتدب، وموافقة المجلس”.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*