ما تريد ان تعرفه عن مدير النشر، من الناحية التنظيمية والقانونية والعلمية

كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ متابعة: أميمة بنهمى

ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ..هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحافي وفي مدير النشر لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى وليس شراء الشواهد عن طريق المواقع الالكترونية المصرية والأجنبية بحفنة من الدولارات بالعربية “تعرابتمدير النشر الحقيقي هو الذي تعلم وقرأ في الجامعات المغربية وما دون ذلك فهو باطل.
في المادة 15 يشترط القانون أن يكون لكل صحيفة مدير نشر تقول (يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى مديرا للنشر) ويعتبر هذا المدير هو المسؤول عن كل ما قد يصدر عن الصحيفة التي يديرها. ويفرض عليه القانون أن يتحقق من هوية أصحاب المقالات المنشورة، ومن الأخبار وحتى من التعاليق التي تدعم محتوى إعلامي، وأن يلتزم بالكشف عن هوية أصحاب المقالات لدى وكيل الملك عند الاقتضاء، وإلا اعتبر بمتابة صاحب هذا المقال، مع ما يقتضيه ذلك من مسؤوليات قانونية، ولا تتوقف مسؤليته على المقالات بل يعتبر مسؤولا عما ينشر في جريدته الإليكترونية من تعليقات وتفاعلات، ففي نفس المادة 15 من قانون الصحافة: ((يسهر مدير النشر على ضمان التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة من لدن الصحافيين العاملين بالمؤسسة ؛ و يتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها .
و يلزم مدير النشر، عند البحث أو التحقيق في شأن مضمون مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا، بالكشف عن هوية محرر المقال لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق. ويعتبر مدير النشر كأنه صاحب المقال، عند عدم امتثاله لهذا الأمر أو في حالة ما إذا تبين أن الهوية المكشوف عنها غير صحيحة. ويتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون )) وهو ما سيحول مدير الجريدة إلى محقق همه التحقق من هوية المتفاعلين مع جريديه أكثر من البحث عن كيفة تطوير مقاولته…
القانون الجديد جاء يشروط جديدة والتي من المفروض على مدير النشر التوفر عليها ومنها شهادة الإجازة على الأقل وكذا صفة صحافي مهني، وهما شرطين لم يكونا في القوانين السابقة فضلا عن شروط أخرى جديدة، تقول المادة 16 من قانون الصحافة والنشر: ( يجب أن تتوفر في مدير النشر) الشروط التالية:
1 أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛
2أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته؛
3 أن يتمتع بحقوقه المدنية؛
4أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشئء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية؛
5 أن يتوفر على صفة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني؛
6 أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فيها، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية.
عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني، وجب عليه تعيين مدير النشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 1و2 و3 و4 أعلاه.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*