مقترح قانون مغربي يروم تشديد عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال

أفريقيا بلوس : هيئة التحرير

وقالت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (معارض)، في مذكرة تقديم مقترح القانون إن “الجريمة البشعة والنكراء، التي راح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 11 عاما بطنجة، وطفلة أخرى لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بزاكورة، أعادت، النقاش حول عقوبات جرائم الاعتداء الجنسي على الطفلات والأطفال في بلادنا”. 
وأشارت إلى أن تلك الجرائم “أصبحت خلال السنوات الأخيرة، من الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات، حتى أن الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية”. 
وأوضح المصدر أن “جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة”. 
وتابع مؤكدا أن “الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا”، لافتا في السياق إلى عدم توفر “إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة”. 
و”بالرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية” تقول المجموعة النيابية “فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب”. 
ولذلك، يؤكد المصدر أن “المشرع اليوم، أصبح ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد “قانون إطار” لحمايتهم”. 
ويتضمن مقترح القانون، الذي توصلت “أصوات مغاربية” بنسخة منه، مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تغيير وتتميم عدة فصول من مجموعة القانون الجنائي، على نحو يؤدي إلى تشديد عقوبات جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. 
فمثلا، تقترح المجموعة تغيير الفصل 484 لينص على أن “يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”، بدل “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”. 
وعلاقة بالحالة المذكورة في الفصل 484 يقترح المصدر بأن تكون العقوبة “السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم”، في حال “كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص”، وذلك بدل السجن من خمس إلى عشر سنوات، التي ينص عليها الفصل 487 من القانون الجنائي.
كذلك يقترح المصدر رفع العقوبة إلى السجن المؤبد مع أداء غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم (بين 10 آلاف و50 ألف دولار أميركي) في عدة حالات، من بينها “إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أومعاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية”، والفاعل “من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص”.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*